حقيقة قيام ملثمين بإقتحام منزل سيدة بالفيوم..تعرف على التفاصيل
كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشوران مدعومان بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إدعاء إحدى السيدات بقيام عدد من الأشخاص ملثمين بإقتحام منزلها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب وتقييدهم وسرقة هواتفهم المحمولة وتحطيم كاميرات المراقبة بالفيوم .
حقيقة الواقعة
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول القيمة الإيجارية لإحدى الوحدات السكنية " الكائنة بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم " المملوكة لزوج كريمة الشاكية ومستأجريها 3 عاملين محرر بشأنها بلاغات متبادلة خلال شهر أغسطس المنقضى قام على إثرها مستأجرى الوحدة بالتعدى على الشاكية وكريمتها وزوج كريمتها بالضرب وإحداث تلفيات بالوحدة والإستيلاء على 3 هواتف محمولة منهم، تم ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ،
كما تبين من الفحص عدم صحة إدعاء الشاكية بقيام ملثمين بإقتحام منزلها والتعدى عليها ، وبمواجهتها عللت إدعائها بذلك لإهتمام المسئولين بشكواها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
