دار الإفتاء: نصاب زكاة المال ما يساوي 85 جراما من الذهب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر، أي اثنين ونصف بالمائة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟ أن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وذكرت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًا لها عند تمام الحول.
تعجيل إخراج الزكاة
كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.
وردا على سؤال: هل زكاة المال 2.5 بالمائة على الأرباح أم 10 بالمائة على الأرباح؟ أوضحت دار الإفتاء أن زكاةُ المالِ تكون على رأس المال والربح إذا بلغ المالُ النصابَ وحال عليه الحَوْل، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5 بالمائة.
