رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مجلس الدولة يحدد 4 ضوابط لإنهاء الخدمة بسبب الانقطاع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مارس 2025، أنه لا يجوز لجهة الإدارة إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع عن العمل إلا بعد تمكينه من تقديم أعذاره المبررة، وفحص هذه الأعذار والبت فيها بالقبول أو الرفض.

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

وشددت الفتوى على أن إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع عن العمل، سواء كان متصلًا أو غير متصل، لم يعد إجراءً تلقائيًا، بل أصبح مشروطًا بسماع دفاع الموظف والتحقق من عدم وجود عذر مقبول، وذلك حفاظًا على حق الدفاع والضمانات الدستورية المقررة للموظف.

وأوضحت الفتوى عددًا من الضوابط المهمة، أبرزها أن محو الجزاء التأديبي لا يؤدي إلى محو واقعة الانقطاع ذاتها، وتظل أيام الانقطاع محسوبة ضمن مدة الثلاثين يومًا المقررة قانونًا، كما أكدت عدم جواز اعتبار أيام الانقطاع إجازة بدون أجر، لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك.

وأشارت إلى أن تأخر جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة لا يحول دون إصدار القرار، طالما اكتملت مدة الانقطاع خلال سنة مالية واحدة، مع التأكيد على ضرورة أن تقع أيام الانقطاع كاملة داخل ذات السنة المالية.

كما نصت الفتوى على أنه لا يجوز إصدار قرار إنهاء الخدمة إلا بعد استدعاء الموظف وسماع مبرراته، مؤكدة أن هذه القواعد تُطبق على جميع الحالات التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي بإنهاء الخدمة حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء