مهتز نفسيا .. حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن سرقة سيارة بالقاهرة
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أجرة حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة .
تفاصيل الواقعة
ياتى ذلك فى إطار كشف حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أجرة حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مكان الواقعة أحد الشوارع الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبسؤال أحد المقيمين بالمنطقة أفاد بأنه عقب قيام قائد سيارة الأجرة بالنزول منها لشراء بعض الأغراض تاركاُ مفتاح التشغيل بها قام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بإستقلال السيارة والتوقف بها عقب مسافة وجيزة حيث تمكن قائد السيارة من إستردادها منه وصرفه دون تحرير محضر بالواقعة مراعاةً لظروفه الصحية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية للسرقة
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.