موعد الانطلاق ورئاسة الجلسة الأولى.. ترتيبات البرلمان الجديد تتضح|تقرير
اقتربت انتخابات مجلس النواب الحالية من الانتهاء، بعد حالة من الجدل صاحبت جولات التصويت في جميع المراحل الانتخابية، ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء انتخابات دوائر، فضلاً عن الدوائر التي ألغت نتائجها المحكمة الإدارية العليا.
موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد عام 2026
وفي هذا السياق، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن توقعاته بشأن موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد عام 2026، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية للانتخابات، بعد جولات الإعادة في عدد من الدوائر، سيتم إعلانها في العاشر من يناير المقبل، قائلًا: «أتوقع أن يعقد البرلمان أولى جلساته في 12 يناير المقبل، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية شخصية قضائية رفيعة المستوى».
وقال بكري، في تصريحات تليفزيونية أن للمستقلين ثقلًا مؤثرًا داخل البرلمان، إلى جانب وجود منافسة قوية بين الأحزاب السياسية، موضحًا أن التحالف الانتخابي المعروف بـ«القائمة الوطنية» سينفضّ بمجرد إعلان النتائج النهائية.
وأوضح بكري أنه من المتوقع أن يكون للبرلمان وكيلان يمثلان حزبين سياسيين كبيرين، كما ستضم اللجان النوعية تمثيلًا واسعًا لمختلف الأحزاب، لا سيما الكبرى منها، بما يحقق مشاركة حقيقية بين الأحزاب والمستقلين داخل المجلس.
وبشأن مدى الثقة في البرلمان الجديد بعد الجدل الذي صاحب العملية الانتخابية وإلغاء النتائج في بعض الدوائر، أكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا يمكن حله بتلك المبررات، لافتا إلى أن حل المجلس لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حالات استثنائية كالكوارث أو الحروب، وبعد استفتاء شعبي، أو بحكم من المحكمة الدستورية وفقًا للسوابق الدستورية.
وتابع النائب: المحكمة الإدارية العليا استبعدت كل من تحيط به شبهة، ومحكمة النقض هي المختصة بالفصل في العضويات، وبالتالي نحن أمام برلمان شرعي يتمتع بحصانة دستورية، وسيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة.
وتطرق إلى المادة 146 من الدستور، موضحًا أنها لا تلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، لكنها تنظم آلية اختيار رئيس الوزراء، حيث يُعرض اسم المرشح على مجلس النواب، وفي حال رفضه، يتم تكليف أكبر تحالف سياسي داخل المجلس بتشكيل الحكومة، وإذا فشل ذلك يُحل البرلمان، مشيرًا إلى أن العرف السياسي جرى على إجراء تغيير حكومي أو إعادة تكليف رئيس الحكومة مع بداية كل فصل تشريعي جديد.
تفاصيل المادة 146
تنص المادة 146 من الدستور على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وفي حالة عدم حصولها على الثقة من أغلبية أعضاء مجلس النواب، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر من الحزب الفائز بالأغلبية، وإذا فشل الأمر، يعتبر المجلس منحلاً ويدعو لانتخابات جديدة، مما يحدد الإطار الدستوري لتشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمان.
- يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل حكومته وعرض برنامجها على مجلس النواب.
- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر لمجلس الوزراء "يُختار بترشيح من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية".
- إذا لم تحصل حكومته الجديدة على الثقة في غضون 30 يومًا، يُعتبر المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.
- في حال اختيار الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور معه اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


