الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر
تنظر محكمة جنايات مستأنف ـ إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر،اليوم ، نظر جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش أكتوبر.
تفاصيل قرار الإحالة
وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة حيث كشف أمر الإحالة عن أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى السادس، تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وجهت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
وفى سياق منفصل قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر"، لجلسة 23 فبراير لحضور المتهمين من محبسهم.
الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال توليهم ما يُعرف بـ"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان".
أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف. ووجهت النيابة إلى المتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تقديم أموال ومساعدات للجماعة محل الاتهام، مع علمهم باستخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات إرهابية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.