بالقانون.. الحالات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية
حددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومباشرتها، الفئات المحرومة من الحقوق السياسية في مصر، وهم: المحكوم عليهم في جنايات "إلا برد الاعتبار"، ومن صدر بحقهم حكم بمصادرة أموالهم من محكمة القيم لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليهم بالحبس في جرائم محددة "سرقة، نصب، خيانة أمانة، رشوة، تزوير، وغيرها، ما لم يكن الحكم موقوفًا أو تم رد الاعتبار"، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في جرائم محددة بالمادتين 41-51 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية
أولا: المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانيًا: من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
ثالثًا: المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه الشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
رابعا: المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
خامسًا: من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.



