أمن القاهرة يتصدى لجرائم السرقة ويضبط وقائع متعددة.. تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مكافحة جرائم السرقات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط الآتي:
قسم شرطة المرج
ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .
قسم شرطة الشروق
ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات بأسلوب "السحب" ، وبحوزتهما (كمية من الأسلاك الكهربائية)،
وأقرا بارتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).
قسم شرطة المعصرة
ضبط عاطل وسائق "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعصرة ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة كابلات الاتصالات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بأسلوب "السحب" ، وبحوزتهما (السيارة والأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب واقعة السرقة) ، وأقرا بارتكابهما واقعتي سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.