رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تجوزالزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يكفي بيته؟..أمين الفتوى يجيب

الزكاة
الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟ سؤال ورد من أحد المتابعين، وأجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال قائلًا؛ شُرعت الزكاة لسد حاجة الفقير والمسكين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ التوبة60، موضحًا أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، ولا يجوز إخراجها لغيرهم.

الفقير والمسكين

أضاف أن المرأة المتزوجة إذا كانت هي وأسرتها في مستوى الفقر أو المسكنة، بحيث لا يتوفر عندها ما يكفي الحاجات الضرورية للبيت، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، فالفقير هو من لا يجد قوت يومه، والمسكين هو من يملك دخلًا لا يكفيه، مثل أن يحتاج إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بينما دخله ثلاثة آلاف فقط، وهذا يدخل في حكم المسكين المستحق للزكاة.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن الزكاة تُعطى لتغطية الحاجات الضرورية فقط، مثل الطعام والشراب والملبس الضروري والعلاج والسكن وما تحتاجه الأسرة للعيش الكريم، أما الأمورغير الضرورية مثل اشتراكات النوادي، أو المصاريف الترفيهية، أو الأقساط المدرسية المرتفعة في مدارس خاصة، فهذه لا تُغطَّى من مال الزكاة، ويمكن تغطيتها من الصدقات التطوعية وليس من الزكاة الواجبة.

زكاة الأقارب صدقة وصلة رحم

استكمل قائلًا: “إن الأصل في الزكاة أن تُصرف لسد العجز الأساسي في حياة الفقير والمسكين، فإذا كانت قريبتك لا تجد ما يكفيها من الضروريات، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، وإلا فيُكتفى بإعطائها من الصدقات العادية.”

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى لها على صفحتها الرسمية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين غير الواجب النفقة عليهم، بل اعتبرته دار الإفتاء أولى وأفضل؛ لأنه يجمع بين ثواب الصدقة وصلة الرحم، مع استثناء الأصول (كالآباء والأجداد) والفروع (كالأبناء)؛ لأن النفقة عليهم واجبة أصلًا، ويُعطى لهم إذا كانوا من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، مع الأخذ في الاعتبار أن الزكاة تُعطى للمحتاجين منهم فقط.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء