عقوبات «التموين» تدفع التجار للتفكير فى ترك مشروع «جمعيتى»
تلقت اللجنة العامة لـ شعبة المواد الغذائية، شكاوي واردة من التجار بشأن القرار الوزاري رقم 152، الصادر عن وزارة التموين، خاصة ما يتعلق بازدواج العقوبات الواردة في مواده.
ويترأس اللجنة محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة ورئيس غرفة الغربية، وجرى مناقشة القرار، فى اجتماع بالشعبة، بحسب بيان لها اليوم السبت، وتم استعراض بنوده، خاصة ما يتعلق بازدواج العقوبات الواردة في مواده وغلاة بعضها بما لا يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم المخالفة.
إعادة النظر في العقوبات
وطالب أعضاء اللجنة فى حضور الوزير مفوض أسامة الباشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد أبوالفضل، مستشار الاتحاد لشؤون التجارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في العقوبات بما يضمن العدالة ومراعاة خصوصية العمل داخل منظومة السلع التموينية ومشروع جمعيتى.
كما طالبوا بتفعيل التصالح في القضايا التموينية وذلك طبقًا للضوابط القانونية استنادا للقانون 169 لسنة 1981 بشأن التصالح في القضايا التموينية والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 4/2/2016 والكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2016 الصادر من التفتيش القضائي بمخاطبة النيابة العامة للتصرف في المحاضر السابقة.
المحاضر القديمة
وأشاروا إلي أن ذلك يأتي استنادًا إلى كتاب وزير التموين الصادر بتاريخ 23/3/2016 وذلك لمعالجة المحاضر القديمة بطريقة عادلة ومتوافقة مع التطورات التي طرأت على منظومة العمل، وهو ما يؤكد أن الوزارة سبق وأن اعتمدت مبدأ المواءمة بين التطوير التشريعي والمنظومة التشغيلية الأمر الذي كان يستوجب اتباعه أيضًا عند إصدار القرار الوزاري 152 لسنة 2025 ولا سيما فيما يتعلق بالمحاضر السابقة.
وأشار الاجتماع إلى أن العقوبات الواردة فى القرار 152 لسنة 2025 أحدثت قلقًا شديدًا بين التجار مما دفع بعض أصحاب مشروع جمعيتي إلى التفكير في ترك المنظومة لأن هذه العقوبات تتعارض مع الهدف الأساسي من الرقمنة وهو توفير بيئة عمل مستقرة تحافظ على المال العام دون ظلم .
كما أكّد الاجتماع على أن النظام المحكم كان من المفترض أن يخلق مناخا آمًا للعمل وليس بيئة تهدد التجار بعقوبات لا تتناسب مع الواقع العملي، موضحين أن المشرّع سبق وأن وضع قواعد عادلة للتصرف في المحاضر السابقة كما حدث مع شعبة المخابز وضرورة أن يتضمن القرار الوزاري 152 لسنة 2025 آلية مشابهه تتعلق بكيفية معالجة المحاضر المحررة قبل صدور القرار ولكن اللائحة خلت من هذا الأمر رغم أهميته البالغة.