رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؟ دار الإفتاء تجيب

الصدقة
الصدقة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صَدقةُ التطوع بابُها أوْسعُ مِنْ باب الزكاة؛ فيجوز إعطاؤها في مصارف الزكاة الثمانية وغيرها، سواء أكان آخذها غنيًّا أم فقيرًا، بخلاف الزكاة.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؟ أنه يجوز شرعًا أنْ تُدفعَ الصدقة لذوي القدرات الخاصة باختلاف فئاتهم وقدراتهم المالية، وهو أمرٌ مطلوبٌ شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة: 2].

توزيع الصدقات عند زيارة المقابر

وأوضحت دار الإفتاء أن ما يفعله بعض مَنْ يقوم بزيارة قبور الأقارب المتوفَّين من توزيع الصدقات هناك بنية هبة ثواب إخراج الصدقة عند الميت أمر لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لأن النصوص الواردة في ذلك جاءت مطلقة، فيعم الجواز كل الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال ما لم يرد ما يُقيِّده.

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه مسلم.

خلط مال الزكاة على الصدقة

وقالت دار الإفتاء إن الزكاة المفروضة تُصرف في مصارفها الثمانية المُحَدَّدة على سبيل الحصر، أما صدقة التطوع فهي تصرف في أيّ وجه من وجوه البر والخير، ويثاب المسلم على فعلها ولا يُعَاقَب على تركها.

وبناء عليه: فإنه لا مانع من إدماج مال الزكاة المفروضة ومال الصدقة (صدقة التطوع)، وصرفها على المحتاجين من الفقراء، والمساكين، والمدينين، وأبناء السبيل، وسائر مصارف الزكاة، لا على غيرها؛ حيث لا تجوز الزكاة في غير هذه المصارف.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء