رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين فى المنيا

المتهم
المتهم

 أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر فى محافظة الشرقية.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بمحافظة المنيا، ويثبت أنه يحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية، وأقر المتهم أمام الشرطة بارتكابه المخالفة بهدف اختصار الطريق، متغافلاً عن المخاطر الجسيمة التي تشكلها تصرفاته على حركة المرور وسلامة المواطنين، تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق المخالف.

العقوبة القانونية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء